السيد اليزدي
442
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 5 ) : إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادّعى التفريط أو التعدّي ، قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى . ( مسألة 6 ) : يكره « 1 » تضمين الأجير في مورد ضمانه ؛ من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك . ( مسألة 7 ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر . ( مسألة 8 ) : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار - مثلًا - أو ذاك فالمرجع التحالف ، وكذا لو اختلفا في الأجرة أنّها عشرة دراهم « 2 » أو دينار . ( مسألة 9 ) : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا ، فالقول قول منكره . ( مسألة 10 ) : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا ، فالقول قول منكر الأزيد . ( مسألة 11 ) : إذا اختلفا في الصحّة والفساد ، قدّم قول من يدّعي الصحّة . ( مسألة 12 ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد ، وتنازعا « 3 » ، قدّم قول المستأجر ،
--> ( 1 ) - ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل ، نعم يستحبّ التفضّل عليه . ( 2 ) - لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان ، نعم لو اختلفا فيالاجرة أنّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف . ( 3 ) - إن كان التنازع في أنّ الأجير يدّعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدّعي لبلد آخر - كما هو الظاهر - فالمرجع التحالف .